فصل: باب صلاة الوتر

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 باب صلاة الوتر

- الحديث الموفى للمائة‏:‏ حديث

- ‏"‏إن اللّه تعالى زادكم صلاة، ألا وهي الوتر، فصلوها ما بين العشاء، إلى طلوع الفجر‏"‏، قلت‏:‏ روى من حديث خارجة بن حذافة، ومن حديث عمرو ابن العاص‏.‏ وعقبة بن عامر، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث أبي بصرة الغفاري، ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومن حديث ابن عمر، ومن حديث أبي سعيد الخدري‏.‏

- أما حديث خارجة، فأخرجه أبو داود ‏[‏في ‏"‏الوتر‏"‏ ص 208، وكذا الترمذي في ‏"‏الوتر‏"‏ ص 60، وابن ماجه في ‏"‏الوتر‏"‏ ص 83، والطحاوي‏:‏ ص 250، والحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ص 306، والدارقطني‏:‏ ص 274، وفيه‏:‏ أمركم، بدل‏:‏ أمدكم، وكذا في أبي داود نسختان، وهؤلاء كلهم رووا من حديث الليث، ولم أر في حديث ابن إسحاق عند أحد منهم، ولم أجد في ‏"‏مسند أحمد‏"‏ هذا الحديث، واللّه أعلم، والبيهقي‏:‏ ص 469 - ج 2، من طريق الليث‏.‏ وابن إسحاق‏.‏‏]‏‏.‏ والترمذي‏.‏ وابن ماجه عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد اللّه بن راشد عن عبد اللّه بن أبي مرة عن خارجة، قال‏:‏ خرج علينا رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقال‏:‏ ‏"‏إن اللّه أمدّكم بصلاة هي لكم خير من حمر النَّعم، وهي الوتر، فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر‏"‏، انتهى‏.‏ قال الترمذي‏:‏ حديث غريب، وأخرجه الحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏، وقال‏:‏ حديث صحيح الإِسناد، ولم يخرجاه، لتفرد التابعي عن الصحابي، انتهى‏.‏ ورواه أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏‏.‏ والدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏‏.‏ والطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏، ورواه ابن عدي في ‏"‏الكامل‏"‏، ونقل عن البخاري أنه قال‏:‏ لا يعرف سماع بعض هؤلاء من بعض، انتهى‏.‏ وأعله ابن الجوزي في ‏"‏التحقيق‏"‏ بابن إسحاق‏.‏ وبعبد اللّه بن راشد، ونقل عن الدارقطني أنه ضعفه، قال صاحب ‏"‏التنقيح‏"‏‏:‏ أما تضعيفه بابن إسحاق، فليس بشيء، فقد تابعه الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب به، وأما نقله عن الدارقطني أنه ضعف عبد اللّه بن راشد فغلط، لأن الدارقطني إنما ضعف عبد اللّه ابن راشد البصري مولى عثمان بن عفان الراوي عن أبي سعيد الخدري، وأما هذا راوي حديث خارجة، فهو الزوفي ‏[‏الزوفي، الزوف‏:‏ بطن من مرداس حضرموت، كذا في ‏"‏جامع الأصول‏"‏‏]‏ أبو الضحاك المصري، ذكره ابن حبان في ‏"‏كتاب الثقات‏"‏، انتهى‏.‏ قلت‏:‏ هكذا رواه النسائي في ‏"‏كتاب الكنى‏"‏ أخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث بن سعد عن يزيد ابن أبي حبيب عن عبد اللّه بن راشد الزوفي أبي الضحاك عن عبد اللّه بن أبي مرة به‏.‏

وأما حديث عمرو بن العاص‏.‏ وعقبة، فرواه إسحاق بن راهويه في ‏"‏مسنده‏"‏ أخبرنا سويد ‏[‏لين الحديث، واللّه أعلم، وفي ‏"‏الزوائد‏"‏ متروك‏.‏‏]‏ بن عبد العزيز حدثنا قرة بن عبد الرحمن ‏[‏هكذا قال قرة بن عبد الرحمن عن يزيد، وخالفه الليث‏.‏ وابن إسحاق، فقال‏:‏ عن يزيد عن عبد اللّه بن راشد عن عبد اللّه بن أبي مرة عن خارجة بن حذافة، وهو المحفوظ ‏"‏دراية‏"‏ وقرة‏:‏ صدوق، له مناكير‏.‏‏]‏ بن حيوئيل ‏[‏حيوئيل على وزن جبرئيل، ويقال‏:‏ ابن حيويل‏.‏

‏(‏يتبع‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏

‏(‏تابع‏.‏‏.‏‏.‏ 1‏)‏‏:‏ - الحديث الموفى للمائة‏:‏ حديث‏.‏‏.‏‏.‏ ‏.‏‏.‏‏.‏

‏]‏ عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير، مرثد بن عبد اللّه اليزني عن عمرو بن العاص‏.‏ وعقبة بن عامر عن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ ‏"‏إن اللّه عز وجل زادكم صلاة، هي لكم خير من حمر النعم، الوتر، وهي لكم فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر‏"‏، انتهى‏.‏ ومن طريق ابن راهويه، رواه الطبراني في ‏"‏معجمه ‏[‏قال الهيثمي في ‏"‏الزوائد‏"‏ ص 340 - ج 2‏:‏ رواه الطبراني في ‏"‏الكبير - الأوسط‏"‏ وفيه سويد بن عبد العزيز متروك، اهـ‏"‏‏.‏‏]‏‏.‏

وأما حديث ابن عباس، فأخرجه الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏‏.‏ والطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏ عن النضر أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس، قال‏:‏ خرج النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ مستبشرًا، فقال‏:‏ إن اللّه تعالى قد زادكم صلاة، وهي الوتر، انتهى‏.‏ قال الدارقطني‏:‏ والنضر أبو عمر الخزاز ‏[‏في نسخة ‏"‏الخراز‏"‏‏.‏‏]‏ ضعيف، انتهى‏.‏

وأما حديث أبي بصرة، فرواه الحاكم في ‏"‏المستدرك ‏[‏ص 593 - ج 3 تعليقًا، وأحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ ص 397 - ج 6 من طريق ابن لهيعة، وكذا الطحاوي‏:‏ ص 250‏.‏‏]‏ - في كتاب الفضائل‏"‏ من طريق ابن لهيعة حدثني عبد اللّه بن هبيرة أن أبا تميم الجيشاني عبد اللّه بن مالك أخبره أنه سمع عمرو ابن العاص، يقول‏:‏ سمعت أبا بصرة الغفاري، يقول‏:‏ سمعت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقول‏:‏ إن اللّه تعالى زادكم صلاة، وهي الوتر، فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، انتهى‏.‏ وسكت عنه، وأعله الذهبي في ‏"‏مختصره‏"‏ بابن لهيعة ‏[‏وقال الحافظ في ‏"‏التلخيص‏"‏ ص 117‏:‏ ابن لهيعة ضعيف، ولكنه توبع، اهـ‏.‏‏]‏، وله طريق آخر عند الطبراني في ‏"‏معجمه ‏[‏من وجهين‏:‏ عن ابن هبيرة ‏"‏دراية‏"‏‏.‏‏]‏‏"‏‏.‏ وأحمد في ‏"‏مسنده ‏[‏ص 7 - ج 6 عن علي بن إسحاق عن ابن المبارك به، قال الهيثمي في ‏"‏الزوائد‏"‏ ص 239 - ج 2‏:‏ رواه أحمد‏.‏ والطبراني في ‏"‏الكبير‏"‏ وله إسنادان عند أحمد‏:‏ أحدهما‏:‏ رجاله رجال الصحيح، خلا علي بن إسحاق شيخ أحمد وهو ثقة‏.‏‏]‏‏"‏ عن ابن المبارك حدثنا سعيد بن يزيد عن ابن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني به، وطريق آخر عند الطبراني عن الليث بن سعد عن جبير بن نعيم عن ابن هبيرة به‏.‏

وأما حديث عمرو بن شعيب، فأخرجه الدارقطني في ‏"‏سننه ‏[‏ص 174، وأحمد‏:‏ ص 208 - ج 2، و ص 180 - ج 2 عن الحجاج، و ص 206 عن المثنى بن الصباح، وهو ضعيف‏.‏‏]‏‏"‏ عن محمد بن عبيد اللّه العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا، أمرنا رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فاجتمعنا، فحمد اللّه وأثنى عليه، ثم قال‏:‏ ‏"‏إن اللّه قد زادكم صلاة‏"‏، فأمرنا بالوتر، انتهى‏.‏ ثم قال‏:‏ والعرزمي ضعيف، ونقل ابن الجوزي عن النسائي‏.‏ وأحمد‏.‏ والفلاس أنه متروك الحديث، ورواه أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب، والحجاج غير ثقة‏.‏

وأما حديث ابن عمر‏:‏ فأخرجه الدارقطني في ‏"‏غرائب مالك‏"‏ عن حميد بن أبي الجون الإسكندراني حدثنا عبد اللّه بن وهب عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر، قال‏:‏ خرج رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ محمرًا وجهه، يجر رداءه، فصعد المنبر، فحمد اللّه، وأثنى عليه، ثم قال‏:‏ ‏"‏يا أيها الناس، إن اللّه تعالى زادكم صلاة إلى صلاتكم، وهي الوتر‏"‏، انتهى‏.‏ قال الدارقطني‏:‏ وحميد بن أبي الجون ضعيف ‏[‏قال ابن يونس في ‏"‏تاريخ مصر‏"‏ روى عن ابن وهب حديثًا منكرًا لا يتابعه عليه إنسان‏]‏‏.‏

وأما حديث الخدري، فرواه الطبراني في ‏"‏كتابه مسند الشاميين ‏[‏باسناد حسن ‏"‏دراية‏"‏ ص 112‏.‏‏]‏‏"‏ حدثنا عبدان بن أحمد حدثنا العباس بن الوليد الحلال الدمشقي حدثنا مروان بن محمد حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير حدثني أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏إن اللّه تعالى زادكم صلاة، وهي الوتر‏"‏، انتهى‏.‏ قال البزار في ‏"‏مسنده‏"‏‏:‏ وقد روى في هذا المعنى أحاديث، كلها معلولة‏:‏ فمنها ما رواه النضر بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس، فذكره، قال‏:‏ والنضر لين، وقد حدث عن عكرمة بأحاديث لم يتابع عليها، فأمسك أهل العلم عن الاحتجاج بحديثه في الأحكام، واحتملوه في غيرها، ورواه محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد اللّه ابن مرة الزوفي عن خارجة بن حذافة‏.‏ وعبد اللّه بن مرة ‏[‏عبد اللّه بن مرة، أو ابن أبي مرة الزوفي ‏"‏بفتح الزاي، بعدها واو، ثم فاء‏"‏ صدوق من الثالثة، أشار البخاري إلى أن روايته عن خارجة منقطعة‏.‏‏]‏ الزوفي، لا يعلم حدث بغير هذا، ولا روى عنه غير يزيد، والمجهول لا يقوم به حجة، وروى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفيه كلام، فقال بعضهم‏:‏ إنها صحيفة ‏[‏مر تحقيقه في ‏"‏الطهارة - في أحاديث مس الفرج‏"‏ ص 58 من المخرج، وزدت عليه ما وقع لي، واللّه أعلم‏.‏‏]‏ كانت عند عبد اللّه بن عمرو، وقال بعضهم‏:‏ إن حديثه لا يثبت، لأن عمرو بن شعيب إنما هو ابن شعيب بن محمد بن عبد اللّه بن عمرو، وقد قال بعض أهل العلم‏:‏ حديثه عن غير أبيه يقبل، وعن أبيه صحيفة، وكل ما كان من الأخبار في حكم لا يثبت العلم به حتى يتفق على صحة إسناده، انتهى‏.‏ وقال صاحب ‏"‏تنقيح التحقيق‏"‏ في أحاديث‏:‏ ‏"‏إن اللّه تعالى زادكم صلاة ‏[‏قد استدل بحديث الزيادة معاذ بن جبل على وجوب الوتر، كما سيأتي قريبًا بإسناد رواته ثقات، وهو أعلم أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم بالحلال والحرام، وليس في حديث أبي سعيد دلالة على عدم وجوب الوتر بوجه من الوجوه، والذي يستمد منه هو أن المستدل بحديث الزيادة على وجوب الوتر يلزمه أن يقول‏:‏ بوجوب الركعتين قبل الفجر، وهذا متجه على القائلين بوجوب الوتر، لو علم أن الحديث بلغهم، كيف‏!‏ وقد قال ابن معين‏:‏ هذا حديث غريب من حديث معاوية بن سلام، اهـ‏.‏ قلت‏:‏ ولم يشتهر اشتهار أحاديث الوتر، وجميع السنن‏.‏ والمسانيد خالية عنه، إلا ما روى البيهقي، وقد قال النووي في ‏"‏شرح مسلم‏"‏ ص 251‏:‏ وحكى القاضي عياض عن الحسن البصري وجوبهما، وهي رواية عن أبي حنيفة في بعض مسائل الحنفية، كمنع أدائهما قاعدًا، وقضائهما بعد الطلوع مع الفرض، وبدونه، وهو الصواب، قاله شيخ الاسلام، مولانا السيد محمد أنور، نوّر اللّه مرقده، وفيه دلالة على ذلك، وليس معنى وجوب الوتر، كوجوب المكتوبات عند غيرهم، بل هو واسطة بينها، وبين السنن أضعف من هذه ثبوتًا، وأقوى وأشد من تلك توكيدًا، هذا، واللّه أعلم، قال ابن القيم في ‏"‏بدائع الفوائد‏"‏ ص 111 - ج 4، في الرجل يترك الوتر متعمدًا‏:‏ هذا رجل سوء، يترك سنة سنها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، هذا ساقط العدالة، إذا ترك الوتر متعمدًا، اهـ‏.‏ ثم ذكر مسألة القضاء، وقال‏:‏ لأن ما بعد طلوع الفجر لا يجوز فيه إلا ركعتا الفجر، وإنما أجزأنا الوتر لتأكده، اهـ‏.‏ وفي ‏"‏طبقات الحنابلة‏"‏ ص 25 سئل أحمد، الوتر إذا فات، قال‏:‏ يعيد قبل أن يصلي الغداة، قلت‏:‏ هذا المنقول عن أحمد، وإن لم يصرح به بالوجوب، لأن الوجوب عنده الفرض، إلا أنه أفصح بما يريد به الأحناف من الوجوب، ومن هذا ما روى أحمد من حديث أبي سعيد ص 31 - ج 3‏.‏ من نام عن الوتر، أو نسيه، فليوتر إذا ذكره، اهـ‏.‏ في ‏"‏الهداية‏"‏ لهذا وجب القضاء بالاجماع، اهـ‏.‏ قال العيني‏:‏ أي لكون الوتر واجب القضاء، اهـ‏.‏‏]‏‏"‏ لا يلزم أن يكون المزاد من جنس المزاد فيه، يدل عليه ما رواه البيهقي ‏[‏البيهقي في ‏"‏سننه‏"‏ ص 465 - ج 2‏.‏‏]‏ بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا‏:‏ ‏"‏إن اللّه تعالى زادكم صلاة إلى صلاتكم، هي خير من حمر النَّعم، ألا، وهي الركعتان قبل صلاة الفجر‏"‏، انتهى‏.‏ رواه عن الحاكم بسنده، قال‏:‏ وهو حديث صحيح، ثم نقل عن ابن خزيمة أنه ‏[‏قلت‏:‏ تمام العبارة هكذا‏:‏ ‏"‏لو أمكنني أن أرحل إلى ابن يجير لرحلت إليه في هذا الحديث‏"‏ اهـ‏.‏ ابن يجير، هو‏:‏ عمر بن محمد بن يجير، أحمد رواة الحديث‏]‏ قال‏:‏ لو أمكنني أن أرحل في هذا الحديث لرحلت، انتهى‏.‏